شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
261
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الشاة والبقر والإبل وثبوت خيار التدليس مضافاً إلى خيار الحيوان ولما كان التصرية غير داخل في العيوب بل هي غش فلا أرش فيها فيتخير بين الردّ والامضاء مجاناً فإن اختبار الردّ فيرد معها اللبن الموجود في ضرعها حين العقد لكونها جزء للمبيع وهو مقتضى القواعد اما ردّ جميع اللبن في المدّة الواقعة بين العقد إلى الردّ أو تعيين ثلاثة أمداد من اللبن أو صاعاً من التمر أو الحنطة مخالف للضوابط فالأحوط ردّها معاً أيضاً . تذكرة : في حكم الأمراض وإحداث السنة قد ورد النصّ المستفيض والفتاوى على جواز الردّ إلى السنة في أربعة عيوب الجذام والبرص والجنون فراجع الجواهر والوسائل وغيرها ويشكل ذلك في الجذام لكونه إذا حدث ينعتق العبد به قهراً فلا يبقى موضوع الردّ وأجابوا عنه بامكان ان الخيار في حدوث هذه الأمراض إلى السنة ان المشترى يختار عند حدوث الجذام للعبد فسخ البيع فينعتق عن البائع وإلّا فعن المشترى أو يستثنى المورد عن الانعتاق القهري لمعارضة دليله وهو خبر السكوني مع النصوص المستفيضة في المقام والترجيح معها أو المراد بالردّ أخذ الأرش بمعنى انه تلف عند المشترى فيقوم صحيحه ومجذومه بالفرض فينقص عن الثمن مقدار قيمة المجذوم ويأخذ الباقي وكيف كان فلا اشكال في المسألة . الفصل الرابع : في كيفية اخذ الأرش ظاهر كلمات الأصحاب في كيفية تعيين الأرش ان يقوم المبيع صحيحاً ثمّ معيباً بثمن المثل ثمّ يرد من ثمن المسمّى بنسبة ذلك المقدار من النصف أو الخمس أو العشر مثلًا وإنما عدلوا عن ظاهر الروايات في أخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب وهو معنى الأرش لغة وشرعاً في باب ضمان الغاصب والجنايات وصاروا إلى ما ذكرناه لئلّا يلزم محظور الجمع بين العوض والمعوض في بعض المقامات كما إذا كان ثمن المثل الصحيح مائة والمعيب خمسين واشتراه بوصف الصحّة بخمسين فظهر فيه العيب فلو نقص من الخمسين الخمسون لم يبق شئ واجتماع العوض والمعوض عند المشترى ويمكن ان يقال إن المورد وأمثاله من موارد التي كان